إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
الافتراق والاختلاف
6953 مشاهدة
إفطار المحتجم الذي أخرج منه الدم بالحجامة

أما مسألة الحجامة: هل تُفَطِّرُ أم لا؟ فالإمام أحمد هو الذي ذهب إلى أن الحجامة تُفَطِّرُ، وخالفه الأئمة الآخرون، وقالوا: لا يُفْطِرُ بالحجامة، وأكثرهم يقولون: إن الإفطار إنما هو في الداخل لا في الخارج. فقالوا: الحجامة شيءٌ خارجٌ، فلا يُفْطِرُ مَنْ أَخْرَجَ هذا الدم، كما لا يُفْطِرُ مَنْ بال، أو تغوط، أو خرج منه دمع أو عرق أو نُخَام أو ريق أو ما أشبه ذلك، فهذا قياسهم، واستدلوا بالحديث الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ .
هكذا رُوِيَ الحديث الذي استدلوا به، وهو حديث مَرْوِيٌّ في الصحيح، ولكن نظرنا في هذا الحديث، وإذا هو مَرْوِيٌّ عن ابن عباس وجميع أو أكثر أَخَصّ تلامذة ابن عباس الذين اختصوا بروايته -بالرواية عنه- لم يذكروا الصيام؛ وإنما اقتصروا على الإحرام، فقالوا: احتجم وهو مُحْرِمٌ، ولم يَذْكُر الصيامَ إلا بعضهم ممن ليسوا متخصصين بابن عباس ؛ فدل على أن الثابت عنه قوله: احتجم وهو مُحْرِمٌ.
وإذا قلنا: إنه احتجم وهو مُحْرِمٌ صائم؛ فإنه معذور؛ وذلك لأنه ما أحرم وهو مقيم بالمدينة ؛ إنما أحرم وهو مسافر بين المدينة وبين مكة وإذا كان مسافرا؛ فإن المسافر له عُذْرٌ في أن يُفْطِر؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فهو قد أَفْطَرَ لأجل السفر، ويمكن –أيضا- أنه أحس بألم احتاج معه إلى الحجامة فاحتجم.
إذاً.. فالحجامة لم تَثْبُتْ إلا في السفر، أو لم تثبت عنه؛ إلا وهو مُحْرِمٌ، أو نحو ذلك. ثم الدليل على أنها تُفَطِّرُ الحديث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: أفطر الحاجم والمحجوم وأنه مَرَّ على اثنين وهما يحتجمان؛ أحدهما يحجم الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم قالوا: إن هذا الحديث رواه ثلاثة عشر صحابيا... وبالتَّتَبُّع وُجِدَ أنهم وصلوا إلى سبعة عشر صحابيا؛ ولو كان طرقها فيها مقال، أو بعضها فيه ضعف، أو بعضها ضعيف جدا؛ ولكن مجموعها وكثرتها، وتعدد طُرُقِهَا يدل على أنها لها أصل؛ ولأجل ذلك ألحقوه بالمتواتر.
إذاً.. فنحن نختار أن الحجامة تُفَطِّرُ الصائم، ويُلْحَقُ بها –أيضا- في هذا الزمان: إخراج الدم الذي هو التبرع، إذا تبرع بدم لغريب فإنه يلحق بالحجامة ؛ لكونه كثيرا، واتفقوا أو أجمعوا على أن خروج الدم من المرأة -دم الحيض أو دم النفاس- أنه يُفَطِّرُ؛ إذا حاضت أو نفست وخرج منها هذا الدم؛ فإنه يُفَطِّرُ، ولا يصح أن تصوم وهي حائض أو نفساء.
فكذلك الرجل إذا أخرج منه هذا الدم بالحجامة أو بالتبرع. وهكذا -أيضا- إذا أُخِذَ من التحليل الكثير، إذا أخذ منه دم للتحليل؛ ولكن صار مثلا كثيرا بأن أخذ منه ملء البرواز مرتين أو ثلاثا فمثل هذا يُلْحَقُ بالحجامة؛ فنقول: إن هذا –أيضا- يُفَطِّرُ. أما إذا كان شيئا يسيرا؛ فإنه لا يُفَطِّرُ، إذا كان ملء البرواز أو نصفه أو نحو ذلك، فهذا مما يُتَسَامَحُ فيه.